السيد أحمد الموسوي الروضاتي

485

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قذف زوجته بأجنبي بعينه وحد له كان له أن يلاعن في حق الزوجة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 27 : المسألة 30 : كتاب اللعان : إذا حد للأجنبي ، كان له أن يلاعن في حق الزوجة ، ولم يسقط عندنا . . . * إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 28 : المسألة 31 : كتاب اللعان : إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان ، أقيم عليه الحد وألحق به النسب ، يرثه الابن ولا يرثه الأب ، ولا يزول التحريم ، ولا يعود الفراش . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان سقط عن الزوج حد القذف وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا * إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان للزوج أن يلاعن إذا كان هناك نسب لنفيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 28 ، 29 : المسألة 32 : كتاب اللعان : إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان ، سقط عن الزوج حد القذف عندنا وعند الشافعي . وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا ، ولم يعتبر الشافعي العدد . فإن لم يكن هناك نسب ، لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا وعنده على الصحيح من المذهب ، لان اللعان يكون لإسقاط الحد ، أو نفي النسب ، وليس هاهنا نسب ، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن ، لنفيه عندنا وعنده على الصحيح ، لان النسب لم ينتف باعترافها بالزنا ، بل هو لا حق به بالفراش ، فاحتاج في نفيه إلى اللعان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قذف زوجته وماتت قبل اللعان كان لوليها أن يلاعن * إذا ماتت المرأة قبل اللعان ولا عن وليها فلا يرثها زوجها وإذا ولم يلاعن ورثها وعليه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 29 ، 30 : المسألة 33 : كتاب اللعان : إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان ، كان له أن يلاعن وليها ، فإذا فعل ذلك لم يرثها . وان لم يلاعن ورثها ، وكان عليه الحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب فله أن يلاعن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 30 ، 31 : المسألة 34 : كتاب اللعان :